المادة 1
مادة 1: يسمح بتركيب مصعد كهربائي ضمن التراجع عن حدود العقار رقم 106 من منطقة الشوير العقارية الذي يحتوي على بناء مخصص للمعوقين.
مرسوم Decree No. 12091 17/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992
وتعديلاته (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون
البناء),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الشوير - عين
السنديانة رقم 33 تاريخ 20/10/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
22/10/2003 - محضر رقم 50
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 04/03/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بتركيب مصعد كهربائي ضمن التراجع عن حدود العقار رقم 106 من منطقة الشوير العقارية الذي يحتوي على بناء مخصص للمعوقين.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الأولى أعلاه يبقى العقار خاضعا لكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي