All legislation

مرسوم Decree No. 12091 17/03/2004

السماح بانشاء مصعد كهربائي ضمن التراجع عن حدود العقار رقم 106 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
12091
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1814-1815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12091 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

وتعديلاته (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون

البناء),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الشوير - عين

السنديانة رقم 33 تاريخ 20/10/2003

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

22/10/2003 - محضر رقم 50

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 04/03/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتركيب مصعد كهربائي ضمن التراجع عن حدود العقار رقم 106 من منطقة الشوير العقارية الذي يحتوي على بناء مخصص للمعوقين.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الأولى أعلاه يبقى العقار خاضعا لكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي