ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا
سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقتي
المجلس العسكري رقم 543/مج ع تاريخ 28/10/2003
ورقم 128/مج ع تاريخ 10/03/2004
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الوارد أسماؤهم أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن محمد عباس ـ قائدا لكلية القيادة والأركان. ـ العميد الركن بسام يحي ـ قائدا للمدرسة الحربية. ـ العميد الركن إبراهيم كنعان ـ قائدا لمنطقة الشمال. ـ العميد الركن شربل برق ـ قائدا لمعهد التعليم.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود