All legislation

مرسوم Decree No. 12079 17/03/2004

تعيين ضباط عامين في الجيش في وظائف قيادية

Type
مرسوم · Decree
Number
12079
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1815-1816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12079 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا

سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقتي

المجلس العسكري رقم 543/مج ع تاريخ 28/10/2003

ورقم 128/مج ع تاريخ 10/03/2004

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الوارد أسماؤهم أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن محمد عباس ـ قائدا لكلية القيادة والأركان. ـ العميد الركن بسام يحي ـ قائدا للمدرسة الحربية. ـ العميد الركن إبراهيم كنعان ـ قائدا لمنطقة الشمال. ـ العميد الركن شربل برق ـ قائدا لمعهد التعليم.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود