All legislation

مرسوم Decree No. 12062 17/03/2004

حصر اجازة "ثانونية التراث" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) باسماء الشركاء فيها محمد ناصر وليلى ورفاه احمد طاهر حرم

Type
مرسوم · Decree
Number
12062
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1818-1819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12062 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 19/08/1996

المتضمن الاجازة للسادة: محمود ناصر وليلى

ورفاه احمد حرم والسيدة رنا محمود طاهر حرم,

فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم

الابتدائي على العقار رقم 6950 في الشياح

(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الرفاه الحديثة

وتحديد عدد تلامذتها بثلاثماية واثنين

وثلاثين /332/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى

وبادارة السيدة ليلى احمد حرم.

بناء على القرار رقم 816/م تاريخ 07/07/1998

المتضمن الترخيص باضافة مرحلتي التعليم

المتوسط والثانوي الى اجازة المدرسة وتغيير

تسميتها لتصبح باسم "ثانوية التراث",

بناء على القرار رقم 551/م/2000 المتضمن

الترخيص بتعيين السيدة ليلى احمد مديرة

للمدرسة المذكورة,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة:

محمد ناصر وليلى ورفاه احمد طاهر حرم

المسجل تحت الرقم 2070/12 تاريخ 12/07/2002

والمتضمن طلب حصر اجازة المدرسة بأسمائهم

بعد تنازل شريكتهم فيها السيدة رنا محمود

حرم عن حصتها لمصلحتهم بموجب اقرار

تنازل منظم لدى الكاتب العدل في بيروت

السيد خالد عيتاني ومسجل تحت الرقم

1278/2002 تاريخ 15/02/2002

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحصر للأسباب المبينة أعلاه إجازة "ثانوية التراث" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم (6950) بأسماء الشركاء في إجازتها السادة: محمد ناصر وليلى ورفاه أحمد طاهر حرم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر