المادة 1
مادة 1: تحصر للأسباب المبينة أعلاه إجازة "ثانوية التراث" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم (6950) بأسماء الشركاء في إجازتها السادة: محمد ناصر وليلى ورفاه أحمد طاهر حرم.
مرسوم Decree No. 12062 17/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 19/08/1996
المتضمن الاجازة للسادة: محمود ناصر وليلى
ورفاه احمد حرم والسيدة رنا محمود طاهر حرم,
فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم
الابتدائي على العقار رقم 6950 في الشياح
(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الرفاه الحديثة
وتحديد عدد تلامذتها بثلاثماية واثنين
وثلاثين /332/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى
وبادارة السيدة ليلى احمد حرم.
بناء على القرار رقم 816/م تاريخ 07/07/1998
المتضمن الترخيص باضافة مرحلتي التعليم
المتوسط والثانوي الى اجازة المدرسة وتغيير
تسميتها لتصبح باسم "ثانوية التراث",
بناء على القرار رقم 551/م/2000 المتضمن
الترخيص بتعيين السيدة ليلى احمد مديرة
للمدرسة المذكورة,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة:
محمد ناصر وليلى ورفاه احمد طاهر حرم
المسجل تحت الرقم 2070/12 تاريخ 12/07/2002
والمتضمن طلب حصر اجازة المدرسة بأسمائهم
بعد تنازل شريكتهم فيها السيدة رنا محمود
حرم عن حصتها لمصلحتهم بموجب اقرار
تنازل منظم لدى الكاتب العدل في بيروت
السيد خالد عيتاني ومسجل تحت الرقم
1278/2002 تاريخ 15/02/2002
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحصر للأسباب المبينة أعلاه إجازة "ثانوية التراث" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم (6950) بأسماء الشركاء في إجازتها السادة: محمد ناصر وليلى ورفاه أحمد طاهر حرم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر