ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4523 تاريخ 19/12/2000
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
رمحالا (قضاء عاليه) باسم "المهنية الوطنية
للتدريب المهني"),
بناء على التنازل المسطر من السيدين عصام
امين الجوهري ونديم عصام الجوهري لصالح
السيد معروف يوسف مرعي المعروف بغالب مرعي
والمسجل لدى الكاتب العدل في قبر شمون السيد
غانم حمدان تحت رقم 2002/1934 تاريخ 16/07/2002
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد معروف
مرعي المعروف بغالب مرعي والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5989/6 تاريخ 31/10/2003 والمتضمن طلب
نقل ملكية المدرسة المذكورة الى اسمه دون سواه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المهنية الوطنية للتدريب المهني" الكائنة على الأقسام 50ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 58 من الطابق الأول والقسم 68 من الطابق الثاني من العقار رقم 2653 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) من اسم السيدين عصام أمين الجوهري المولود سنة 1940 ونديم عصام الجوهري المولود سنة 1977 إلى اسم السيد معروف يوسف مرعي المعروف بـ غالب مرعي المولود سنة 1941 دون سواه وعلى أن تستمر المدرسة بإسداء التعليم في الاختصاصات المرخص لها بها سابقا دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر