All legislation

مرسوم Decree No. 12063 17/03/2004

نقل الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) باسم "المهنية الوطنية للتدريب المهني" من اسم السيدين عصام امين الجوهري ونقل عصام الجوهري الى اسم السيد معروف يوسف مرعي المعروف بغالب مرعي" دون سواه

Type
مرسوم · Decree
Number
12063
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1819-1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12063 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4523 تاريخ 19/12/2000

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

رمحالا (قضاء عاليه) باسم "المهنية الوطنية

للتدريب المهني"),

بناء على التنازل المسطر من السيدين عصام

امين الجوهري ونديم عصام الجوهري لصالح

السيد معروف يوسف مرعي المعروف بغالب مرعي

والمسجل لدى الكاتب العدل في قبر شمون السيد

غانم حمدان تحت رقم 2002/1934 تاريخ 16/07/2002

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد معروف

مرعي المعروف بغالب مرعي والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 5989/6 تاريخ 31/10/2003 والمتضمن طلب

نقل ملكية المدرسة المذكورة الى اسمه دون سواه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المهنية الوطنية للتدريب المهني" الكائنة على الأقسام 50ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 58 من الطابق الأول والقسم 68 من الطابق الثاني من العقار رقم 2653 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) من اسم السيدين عصام أمين الجوهري المولود سنة 1940 ونديم عصام الجوهري المولود سنة 1977 إلى اسم السيد معروف يوسف مرعي المعروف بـ غالب مرعي المولود سنة 1941 دون سواه وعلى أن تستمر المدرسة بإسداء التعليم في الاختصاصات المرخص لها بها سابقا دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر