ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10777 تاريخ 06/09/2003
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
معهد فني خاص في الجديدة (قضاء المتن) باسم
"مركز اللغات والاختصاص",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
طانيوس جبارة وريمون شاكر والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 399/6 تاريخ 22/01/2004 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين طانيوس جبارة المولود سنة 1943 وإبراهيم الشهير بريمون شاكر المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاص "رئيس محاسبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "مركز اللغات والاختصاص" كائن على العقار رقم 51 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر