All legislation

مرسوم Decree No. 12052 17/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12052
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1824-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12052 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

غلى اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ

20/11/2003

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1350000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 312 ـ الزراعة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 6 ـ مواد زراعية. النبذة 3 ـ بذور ونصوب وشتول. /1350000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة