All legislation

مرسوم Decree No. 12059 17/03/2004

تعديل الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/ 1994 وتعديلاته وتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)

Type
مرسوم · Decree
Number
12059
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1837-1839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12059 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993

وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية),

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994

وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية

وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض

وظائفها),

بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002

(تحديد الحد الادنى للتصنيف الوظيفي لشهادات

التعليم المهني والتقني) لا سيما المادتين

الاولى والثانية منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1130 تاريخ 20/12/2003

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 107 تاريخ 22/01/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/03/2004),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته بحيث يقرأ فيه: أولا: في دائرة محاسبة المشاريع المشتركة: رئيس دائرة ثانيا: في دائرة محاسبة الخدمات الإنمائية: رئيس دائرة

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته بحيث يستعاض عن شروط التعيين الخاصة لوظائف: رئيس دائرة محاسبة المشاريع المشتركة ـ رئيس دائرة محاسبة الخدمات الإنمائية, مساعدة اجتماعية, عامل اجتماعي ـ رتبة أولى وعامل اجتماعي ـ رتبة ثانية بالشروط الخاصة التالية: ـ رئيس دائرة محاسبة المشاريع المشتركة ـ رئيس دائرة محاسبة الخدمات الإنمائية: إجازة جامعية في علم الاقتصاد أو في علم التجارة أو في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية. ـ أو ـ ـ الإجازة الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة), أو الإجازة التعليمية الفنية (المراجعة والخبرة في المحاسبة), مسبوقة بشهادة الثانوية العامة أو البكالوريا الفنية التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للإجازة أو ما يعادل أيا منهما رسميا. ـ أو ـ ـ شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة أو العلوم المصرفية) مسبوقة بشهادة الثانوية العامة أو البكالوريا الفنية أو ما يعادل أيا منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو من مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس أعمالا مهنية في الحقل المبين أعلاه أو في حقل المحاسبة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد نيل الشهادة, على أن ترفق بالإفادة المعطاة من المؤسسة الخاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها. ـ مساعدة اجتماعية: إجازة جامعية في الخدمة الاجتماعية أو في الإشراف الصحي الاجتماعي مسبوقة بشهادة الثانوية العامة التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للإجازة أو ما يعادلها رسميا. ـ أو ـ شهادة الامتياز الفني (اختصاص خدمة اجتماعية) مسبوقة بشهادة البكالوريا الفنية أو الثانوية العامة أو ما يعادل أيا منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو من مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس أعمالا مهنية في الحقل المبين أعلاه مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد نيل الشهادة على أن ترفق بالإفادة المعطاة من المؤسسة الخاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها. ـ عامل اجتماعي ـ رتبة أولى: إجازة جامعية في العلوم الاجتماعية أو في الإشراف الصحي الاجتماعي أو في التنشيط الاجتماعي مسبوقة بشهادة الثانوية العامة التي تؤهل حاملها متابعة دراسته الجامعية للإجازة أو ما يعادلها رسميا. ـ أو ـ ـ شهادة الامتياز الفني (اختصاص خدمة اجتماعية) مسبوقة بشهادة البكالوريا الفنية أو الثانوية العامة أو ما يعادل أيا منهما رسميا مع إفادة من إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلدي أو من مؤسسة خاصة تثبت أن المرشح مارس أعمالا مهنية في الحقل الاجتماعي مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد نيل الشهادة المطلوبة, على أن ترفق بالإفادة المعطاة من المؤسسة الخاصة إفادة انتساب المرشح إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال المدة ذاتها.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم أو يتناقض مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة