All legislation

قرار Decision No. 290 16/03/2004

انشاء بلدية في بلدة حزرتا قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
16/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1839-1840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 16/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على قرار بلدية زحلة - معلقة رقم 42

تاريخ 05/02/2004

بناء على قرار بلدية قاع الريم رقم 7

تاريخ 05/02/2004

بناء على احالة محافظ البقاع رقم 5279/ب

تاريخ 11/02/2004 والمسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 3192 تاريخ

11/02/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حزرتا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حزرتا".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حزرتا وفقا للخريطة المرفقة بالقرار والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر