المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة حزرتا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حزرتا".
قرار Decision No. 290 16/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية زحلة - معلقة رقم 42
تاريخ 05/02/2004
بناء على قرار بلدية قاع الريم رقم 7
تاريخ 05/02/2004
بناء على احالة محافظ البقاع رقم 5279/ب
تاريخ 11/02/2004 والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 3192 تاريخ
11/02/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة حزرتا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حزرتا".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حزرتا وفقا للخريطة المرفقة بالقرار والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر