All legislation

قرار Decision No. 124 18/03/2004

تكليف قائمقام الهرمل باعمال مجلس بلدية الكواخ

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
18/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 18/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات), لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 267 تاريخ 10/3/2004

انشاء بلدية في بلدة الكواخ - قضاء الهرمل

محافظة البقاع,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام الهرمل ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية الكواخ ـ قضاء الهرمل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر