المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام الهرمل ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية الكواخ ـ قضاء الهرمل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 124 18/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات), لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 267 تاريخ 10/3/2004
انشاء بلدية في بلدة الكواخ - قضاء الهرمل
محافظة البقاع,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام الهرمل ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية الكواخ ـ قضاء الهرمل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر