All legislation

قرار Decision No. 102 17/03/2004

تعديل القرار رقم 45 تاريخ 23 آذار 2001 بدل اتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما

المادة 164 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

(كتابه رقم 12809/2003, تاريخ 13 شباط

2004),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, المعدل بموجب قراره رقم 814, تاريخ 4 كانون الأول 2003, بالنص التالي: "يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية على النحو التالي: ـ الرئيس: //250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل // 500000//ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه. ـ العضو: //125000//ل.ل. (ماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل/ 250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آذار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا