ان مدير عام الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ
7/10/2002 (تعيين المدير العام),
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا
سيما المادة 8 منه (الفقرة 7),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) لا سيما
المواد 35 و36 و38 و39 منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى رئيس دائرة الشركات - رئيس مصلحة التجارة بالتكليف السيدة ماري باخوس العياش صلاحيات المدير العام للاقتصاد والتجارة المتعلقة بمخاطبة غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين وهيئات القطاع الخاص بشأن المعارض المزمع عقدها في الخارج والتي تكون موجهة أصلا إلى الوزارة.
مادة 2: كما يفوض للسيدة العياش التوقيع على إفادات تسجيل الوكالات الحصرية وتسديد الرسم السنوي والعلم والخبر بتسجيل مكتب تمثيل أو فرع لشركة أجنبية والعلم والخبر بالتعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/3/2004
المدير العام
د. فادي مكي