المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتيل التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12072 17/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتيل
التجارية, المسجل برقم 18584 تاريخ
15/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10682 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتيل التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ ملك الجميل, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود