ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد
دياب منصور المسجل برقم 17390 تاريخ
01/12/2003 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة
له وتجديد تلك الرخصة,
بناء على المرسوم رقم 10712 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد أحمد دياب منصور, من مركز محله القديم الكائن في بلدة عيترون ـ عقار غير ممسوح ـ الشارع العام ـ قرب سوبرماركت فارس ـ ملك حسن علي فارس ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, إلى مركز محله الجديد الكائن في بلدة عيترون ـ عقار غير ممسوح ـ ساحة البركة ـ ملك نمر حميد توبي ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية, ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود