All legislation

قرار Decision No. 116 18/03/2004

تكليف قائمقام عكار بأعمال مجلس بلدية سفينة القيطع

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
18/03/2004
Official Gazette
Issue 17, 25/03/2004, p. 1845-1846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 18/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 259 تاريخ 10/03/2004

انشاء بلدية في بلدة سفينة القيطع - قضاء

عكار - محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية سفينة القيطع ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر