المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية حلبتا ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 119 18/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات), لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 262 تاريخ
10/3/2004 انشاء بلدية في بلدة حلبتا -
قضاء بعلبك - محافظة البقاع,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية حلبتا ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر