All legislation

مرسوم Decree No. 12109 23/03/2004

تعيين السيد جودات الحجار سفيرا فوق العادة لدى حكومة الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
12109
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1893-1894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12109 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكائها

العددية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 212 تاريخ 11/03/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه

المنعقدتين بتاريخ 03/07/2003 و30/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جودات الحجار (رقمه المالي 146), المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في الكويت, وعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة الكويت, دون تعديل في الرتبة بدلا من السفير خالد الكيلاني, المنقول إلى الإدارة المركزية, على أن يتقاضى السيد الحجار الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998), مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة