All legislation

مرسوم Decree No. 12102 23/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وقوى الامن الداخلي والسجون للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12102
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1894-1895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12102 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات ابتداء

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/03/2004,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /76875000/ل.ل. (فقط ستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (لتنفيذ الحكم القضائي رقم 35/2003 ـ 2004 تاريخ 8/10/2003 لصالح السيد جوزف موسى عبدو). /76875000/ل.ل. (فقط ستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة