All legislation

مرسوم Decree No. 12103 23/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12103
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1895-1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12103 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات

العامة اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية

صدور قانون الموازنة العامة على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/02/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /130000000/ل.ل. (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /130000000/ل.ل. (فقط ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة