ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, وتعديلاته
لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين سلفة خزينة مقدارها /2290000000 /ل.ل. مليارين ومائتان وتسعون مليون ليرة لبنانية. الغاية من السلفة: دفع بدل نقل وانتقال للموظفين المشاركين في الدورات التدريبية تحضيرا لقيامهم بالمهام الموكلة إليهم في الأعمال الانتخابية البلدية والاختيارية, وتأمين بعض التجهيزات العاجلة اللازمة للعمليات الانتخابية وكذلك دفع النفقات المترتبة للقضاة واللجان القضائية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من أصل الاعتمادات التي سيجري تأمينها بموجب قانون لفتح اعتماد إضافي لهذه الغاية.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام, مدير الصرفيات, مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ووزارة الداخلية والبلديات, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة