All legislation

مرسوم Decree No. 12104 23/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12104
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1951-1952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12104 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /265000000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /216000000/ل.ل. النبذة 2 ـ أجور الأجراء. /13000000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /36000000/ل.ل. المجموع /265000000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة