All legislation

مرسوم Decree No. 12107 23/03/2004

تعديل انشاء مستشفى خاص ونقل ترخيصه

Type
مرسوم · Decree
Number
12107
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1952-1953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12107 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات

الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته,

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم

521/1 تاريخ 14/07/1999 المتضمن الترخيص

لشركة بلازا العقارية ش.م.ل. بانشاء

مستشفى خاص على العقارين 6 و3732 من

منطقة راس بيروت العقارية - شارع

المعماري-,

بناء على الطلب المقدم من شركة الاتحاد

الهندسي ش.م.ل. (خطيب وعلمي) المكلفة

بتنفيذ مشروع بناء مركز كليمنصو الطبي

ش.م.ل. بتاريخ 19/12/2002,

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/04/2003

من شركة مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل.

(سجل تجاري في بيروت رقم 39499 تاريخ

22/03/1979 المعدل بتاريخ 04/04/2002)

والرامي الى تعديل انشاء المركز الطبي

المذكور اعلاه ونقل ترخيصه الى اسمها

بالاستناد الى الافادة العقارية المرفقة

المثبتة تعديل اسم الشركة (رقم 96 تاريخ

20/01/2003 - تعديل اسم الشركة بالعقد

31- بملف 6 - مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل.

- اجنبي - ملك),

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في

وزارة الصحة العامة رقم 817/م.هـ. تاريخ

28/12/2002,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى القائم على العقارين 6 و 3732 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ شارع المعماري من اسم شركة بلازا العقارية ش.م.ل. إلى اسم شركة مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل. وتعدل إنشاءاته وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ تسعين /90 /سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة في وزارة الصحة العامة وبالشروط العامة والخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة