All legislation

علم وخبر Notice of association No. 34 19/03/2004

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الاجتماعية لاهالي ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو "مركزها المريجة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
34
Date
19/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1954-1955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 34 تاريخ 19/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الاجتماعية لاهالي

ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو UTA

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 2763/2 تاريخ 20/02/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "الجمعية الاجتماعية لأهالي ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو UTA". مركزها: المريجة ـ المعمورة ـ بناية مهدي ـ مكتب المحامي حسن علوية ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ متابعة قضية كارثة الطائرة في كوتونو (UTA) التي سقطت بتاريخ 25/12/2003 2 ـ متابعة وتكليف من تراه مناسبا لمتابعة الدعاوى في لبنان أو في الخارج. 3 ـ التضامن مع عائلات الضحايا بكافة الوصائل ومساعدة أصحاب الحقوق في أن يكونوا طرفا في الدعوى كمدع شخصي ومساعدة عائلات الضحايا. 4 ـ مراجعة كافة المسؤولين والدوائر لإحقاق العدالة وتأمين حقوق الضحايا والجرحى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد علوية نجاح خليل جفال أحمد محمد الشريف رياض إيليا نسيم د. طلال حسن حمود عباس أسعد الموسوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسن محمد علوية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 19/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر