ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الاجتماعية لاهالي
ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو UTA
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 2763/2 تاريخ 20/02/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "الجمعية الاجتماعية لأهالي ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو UTA". مركزها: المريجة ـ المعمورة ـ بناية مهدي ـ مكتب المحامي حسن علوية ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ متابعة قضية كارثة الطائرة في كوتونو (UTA) التي سقطت بتاريخ 25/12/2003 2 ـ متابعة وتكليف من تراه مناسبا لمتابعة الدعاوى في لبنان أو في الخارج. 3 ـ التضامن مع عائلات الضحايا بكافة الوصائل ومساعدة أصحاب الحقوق في أن يكونوا طرفا في الدعوى كمدع شخصي ومساعدة عائلات الضحايا. 4 ـ مراجعة كافة المسؤولين والدوائر لإحقاق العدالة وتأمين حقوق الضحايا والجرحى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد علوية نجاح خليل جفال أحمد محمد الشريف رياض إيليا نسيم د. طلال حسن حمود عباس أسعد الموسوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسن محمد علوية.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19/3/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر