All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 23/03/2004

تأسيس جمعية باسم: "مركز حولا الثقافي" حولا - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
23/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1956-1957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 23/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصدر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مركزها حولا الثقافي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3969/2 تاريخ 23/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مركز حولا الثقافي". مركزها: حولا ـ طريق عام حولا ـ شقرا ـ حي القطعة ـ ملك نسيب شريم ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالجانب الحياتي والاجتماعي والثقافي لأبناء حولا وخلق جو من الإلفة والمحبة بينهم والعمل على تنمية روح التعاون وتحقيق التضامن بين أبناء المنطقة. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة لإنشاء مركز ثقافي وصحي في البلدة يعمل لتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والإرشاد الصحي وتشجيع التعليم الفني والمهني في المنطقة عبر إقامة ندوات تثقيفية وعلمية وإنشاء مكتبة عامة وقاعة محاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نسيب أحمد شريم نصير علي حسن نهى عبد الأمير ياسين خليل محمد يعقوب هناء عبد الإمام فاعور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب أحمد شريم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر