All legislation

علم وخبر Notice of association No. 38 26/03/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية اللبنانية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
38
Date
26/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1958-1959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 38 تاريخ 26/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية التنمية اللبنانية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 2633/2 تاريخ 11/02/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية اللبنانية". مركزها: طرابلس ـ شارع الحرية ـ بناية شيخ ومنقاره. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والتربوي والصحي للمجتمع من خلال إطلاق بعض المشاريع الإنمائية الهادفة التي تنمي قدرات الجمعية وتحقق المصلحة العامة أو أي عمل يكون لازما أو متفرعا من الأهداف والاختصاصات السابقة الذكر. 2 ـ القيام بالدراسات والأبحاث حول المشاكل الاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والمساهمة بإيجاد الحلول الملائمة. 3 ـ توجيه وإرشاد الناشئة لاختيار الاختصاصات التي تتناسب وكفاءاتهم وفق حاجات المجتمع. 4 ـ المساهمة برفع مستوى الخدمات الصحية والبيئية في المجتمع. المؤسسون السادة: نزيه محمد وهيب مقدم جلال علي البقار منذر مصطفى حمزه طارق محمد طاهر رافعي د. أحمد رشيد عبد الرحيم المحمد حسن تحسين هاجر د. فؤاد أحمد دبوسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه محمد وهيب مقدم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر