All legislation

قرار Decision No. 104 22/03/2004

شطب اسم مخلص بضائع مرخص من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
22/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1960-1961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 22/03/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15

كانون الاول 2000 0قانون الجمارك),

لا سيما المادة 131 منه (الفقرة 7),

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص السيد "محمد جميل محمد جمعة رمضان", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 آذار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا