المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص السيد "محمد جميل محمد جمعة رمضان", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 104 22/03/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,
تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15
كانون الاول 2000 0قانون الجمارك),
لا سيما المادة 131 منه (الفقرة 7),
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص السيد "محمد جميل محمد جمعة رمضان", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 آذار 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا