All legislation

قرار Decision No. 189 22/03/2004

تحديد المواد الاساسية لشهادات للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
22/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 22/03/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2003,

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات

الرسمية) وتعديلاتها,

بناء على القرار رقم 60/2004 تاريخ 12/03/2004 (تحديد اصول النجاح في الامتحانات العملية والشفهية والخطية لمرشحي الامتحانات الرسمية لجميع شهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المادة الأساسية لكل شهادة من شهادات التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2003 ـ 2004 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

الدكوانه في: 22 آذار 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني. يوسف ضيا