ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 22/82 تاريخ 03/08/1982 (احكام خاصة بافراد الهيئة التعليمية),
بناء على القانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 (اصول وشروط التعيين في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي),
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي,
وبعد موافقة المدير العام للتربية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة الرأي رقم 118/2003/2004 تاريخ 16/02/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
ألغيت المادتان 27 و28 من القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 واستعيض عنهما بالنص التالي:
يكلف أحد أفراد الهيئة التعليمية بأعمال النظارة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير التعليم المختص وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.
يشترط في من يتولى أعمال النظارة والأعمال الإدارية المختلفة توفر ما يلي:
1 ـ أن يكون غير محكوم عليه:
أ ـ بعقوبة من الدرجة الثانية من نظام الموظفين.
ب ـ أو بالعقوبتين الأخيرتين (من عقوبات الدرجة الأولى) في حدهما الأقصى أو مرتين بأي منهما في حدها الأقصى.
ج ـ يسقط مفعول العقوبات المانعة من حق التكليف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأخيرة منها.
2 ـ أن يكون ذا سيرة حسنة في المدرسة وفي المجتمع.
3 ـ أن يكون من ذوي الخبرة تربويا وإداريا.
4 ـ أن يكون قد أمضى أكثر من خمس سنوات تدريس في الملاك.
5 ـ أن يتقدم وبالتسلسل الإداري بطلب خطي يتضمن رغبته في تولي مهام النظارة أو الأعمال الإدارية المختلفة تحت طائلة رفض الطلبات المخالفة.
يعفى من أعمال النظارة والأعمال الإدارية الأخرى كل من:
ـ ثبت إخفاقه في تأدية المهام الموكولة إليه, بموجب أدلة ثابتة (جوابات خطية ـ كتب لفت نظر إلخ....).
ـ فقد أحد الشروط الواردة ذكرها في المادة الثانية من هذا القرار.
ـ تقدم بطلب شخصي معلل للإعفاء.
يحدد عدد النظار في المدرسة على الشكل الآتي:
ـ ناظر واحد لكل مدرسة يقل عدد تلامذتها عن المئة وخمسين تلميذا.
ـ ناظران اثنان لكل مدرسة يفوق عدد تلامذتها عن المئة وخمسين تلميذا.
ـ ثلاثة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الثلاثماية تلميذا.
ـ أربعة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الأربعماية وخمسين تلميذا.
ـ خمسة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الستماية تلميذا.
ـ ستة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الثمانماية تلميذا.
يمكن تعديل عدد النظار في كل مدرسة تتوزع غرفها على أكثر من مبنى أو أكثر من طابقين وذلك بموجب كتاب معلل من المدير العام للتربية.
خلافا لأي نص آخر, يكلف أحد أفراد الهيئة التعليمية القيام بمهام إدارية مختلفة (أمانة مكتبة وخلافها) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مدير التعليم المختص وبناء على اقتراح المدير العام للتربية.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم وحيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 12/3/2004
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر