All legislation

قرار Decision No. 57 18/03/2004

انشاء جمعية تعاونية للانتاج والتسويق الزراعي في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
18/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1975-1976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 18/03/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 19/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي "جنى" م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: مجدلون وجوراها. مركزها: مجدلون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2500000/ل.ل. مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة عبر إقامة مشتل بذور مؤصلة لشتى أنواع الخضار. 2 ـ إنشاء حقول إكثار ومركز تدريب لإقامة دورات وندوات إرشادية زراعية. 3 ـ تسويق الإنتاج الزراعي. 4 ـ شراء واستعمال الوسائل والأدوات اللازمة للإنتاج. 5 ـ العناية بالتربة والعمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/3/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه