المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي "جنى" م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: مجدلون وجوراها. مركزها: مجدلون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2500000/ل.ل. مليونان وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة عبر إقامة مشتل بذور مؤصلة لشتى أنواع الخضار. 2 ـ إنشاء حقول إكثار ومركز تدريب لإقامة دورات وندوات إرشادية زراعية. 3 ـ تسويق الإنتاج الزراعي. 4 ـ شراء واستعمال الوسائل والأدوات اللازمة للإنتاج. 5 ـ العناية بالتربة والعمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.