All legislation

قرار Decision No. 90 22/03/2004

انشاء مصلحة زراعية اقليمية في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
22/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1976-1977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 22/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري والجدولين رقم 1 و2 المحلقين به),

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003 (انشاء محافظتين جديدتين في لبنان),

بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004 (تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522/2003 المتعلق بانشاء محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها الذي نص في المادة 109 على انشاء المصالح الزراعية الاقليمية في جميع المحافظات باستثناء محافظة بيروت),

بناء على الحاجة الملحة الى تفعيل القطاع الزراعي الرسمي في محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل, وتوزيع المهام على الموظفين المولجين بالعمل ضمن اطار المحافظتين والمصلحتين المذكورتين,

بناء على ضرورات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبيقا لأحكام الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,

وأحكام قانون رقم 522/2003 تاريخ 16/7/2003,

وأحكام المادة 109 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994,

تعلن وزارة الزراعة عن إنشاء مصلحة زراعية إقليمية ضمن إطار محافظتي عكار وبعلبك ـ الهرمل تسمى الأولى مصلحة زراعة عكار والثانية مصلحة زراعية بعلبك الهرمل.

المادة 2

تكلف المديرية العامة للزراعة اقتراح توزيع الموظفين العاملين حاليا ضمن نطاق مصلحة زراعة عكار ومصلحة زراعة بعلبك ـ الهرمل, وتحديد مهام كل من الموظفين والمتعاقدين والأجراء المعنيين وفقا لمقتضيات العمل في وحدات هاتين المصلحتين.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 22/3/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل