All legislation

قرار Decision No. 56 17/03/2004

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 29/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية العماير ـ وادي خالد م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العماير ـ وادي خالد. مركزها: العماير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ل.ل. مايتا وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع الزراعة البديلة. 2 ـ زراعة الفاكهة والخضار على أنواعها. 3 ـ حفر آبار أرتوازية وشق أقنية للري. 4 ـ المحافظة على البيئة. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند الحاجة وعند حدوث كوارث طبيعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه