المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية العماير ـ وادي خالد م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العماير ـ وادي خالد. مركزها: العماير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ل.ل. مايتا وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تشجيع الزراعة البديلة. 2 ـ زراعة الفاكهة والخضار على أنواعها. 3 ـ حفر آبار أرتوازية وشق أقنية للري. 4 ـ المحافظة على البيئة. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند الحاجة وعند حدوث كوارث طبيعية.