All legislation

قرار Decision No. 40 28/02/2004

تأسيس نقابة موظفي وعمال شركات البيرة

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
28/02/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1978-1979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 28/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 166/3 تاريخ

17/01/2004,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: روبير طانيوس طانيوس مخايل نمور, يوسف كميل نجم, عبد الله سعيد قانصوه, إبراهيم يوسف كعدي ودوبردو عبود الحموي, بتأسيس: "نقابة موظفي وعمال شركات البيرة" مركزها في بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

28 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان