المادة 1
مادة 1: تمنح الرهبانية الأنطونية المارونية (جمعية مركز الدراسات والأبحاث المشرقية) ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, متخصصة بشؤون التربية باسم "شباب اليوم".
قرار Decision No. 122 22/03/2004
ان وزير الاعلام,
بناء المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الرهبانية
الانطونية المارونية (جمعية مركز الدراسات
والابحاث المشرقية) والمسجل تحت رقم 313
تاريخ 26/01/2004 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الرهبانية الأنطونية المارونية (جمعية مركز الدراسات والأبحاث المشرقية) ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, متخصصة بشؤون التربية باسم "شباب اليوم".
مادة 2: يتحمل الأب شربل يوسف البلعه مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 22 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحه