All legislation

قرار Decision No. 122 22/03/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية متخصصة بشؤون التربية باسم "شباب اليوم"

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
22/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1979-1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 22/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الرهبانية

الانطونية المارونية (جمعية مركز الدراسات

والابحاث المشرقية) والمسجل تحت رقم 313

تاريخ 26/01/2004 (طلب الترخيص باصدار

المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الرهبانية الأنطونية المارونية (جمعية مركز الدراسات والأبحاث المشرقية) ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية, متخصصة بشؤون التربية باسم "شباب اليوم".

المادة 2

مادة 2: يتحمل الأب شربل يوسف البلعه مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 22 آذار 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحه