All legislation

قرار Decision No. 67 28/01/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة جمعة تورز - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر السياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه -

الفقرة الاولى,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد مصطفى

جمعة رقم 2879/2 تاريخ 11/12/2003 والمتعلق

بالغاء الوكالة,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /35/ تاريخ 28/4/1992 المعطى إلى وكالة جمعة تورز لصاحبها السيد مصطفى محمد شاكر جمعة والكائنة على العقار رقم /585/ طرابلس ـ شارع البلحة ـ الطابق الأول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 28 كانون الثاني 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك