المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /35/ تاريخ 28/4/1992 المعطى إلى وكالة جمعة تورز لصاحبها السيد مصطفى محمد شاكر جمعة والكائنة على العقار رقم /585/ طرابلس ـ شارع البلحة ـ الطابق الأول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار Decision No. 67 28/01/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر السياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه -
الفقرة الاولى,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد مصطفى
جمعة رقم 2879/2 تاريخ 11/12/2003 والمتعلق
بالغاء الوكالة,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /35/ تاريخ 28/4/1992 المعطى إلى وكالة جمعة تورز لصاحبها السيد مصطفى محمد شاكر جمعة والكائنة على العقار رقم /585/ طرابلس ـ شارع البلحة ـ الطابق الأول ـ وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 28 كانون الثاني 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك