All legislation

قرار Decision No. 55 16/03/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي الوفاء الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
16/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 16/03/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تايخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 402/اد تاريخ

02/09/1965,

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 02/03/2004,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والنظام الداخلي لنادي الوفاء الرياضي, مركزه: البوشرية, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 402/أد تاريخ 2/9/1965 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2/3/2004 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي