ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تايخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 402/اد تاريخ
02/09/1965,
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 02/03/2004,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والنظام الداخلي لنادي الوفاء الرياضي, مركزه: البوشرية, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 402/أد تاريخ 2/9/1965 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2/3/2004 .
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي