All legislation

قرار Decision No. 56 16/03/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لرياضة المعوقين

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
16/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1981-1982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 16/03/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على قرار الترخيص رقم 500/م/98 تاريخ

23/05/1998,

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 13/02/2004,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الرابعة والخامسة من النظام الأساسي وعلى المادة الرابعة ـ البند ج ـ والمواد السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لرياضة المعوقين, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 500/م/98 تاريخ 23/5/1998 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/2/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي