ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على قرار الترخيص رقم 500/م/98 تاريخ
23/05/1998,
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 13/02/2004,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة الرابعة والخامسة من النظام الأساسي وعلى المادة الرابعة ـ البند ج ـ والمواد السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لرياضة المعوقين, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 500/م/98 تاريخ 23/5/1998 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/2/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي