All legislation

قرار Decision No. 57 16/03/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي الوحدة الرياضي - سعدنايل

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
16/03/2004
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2004, p. 1982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 16/03/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جميعات

الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على قرار الترخيص رقم 170 تاريخ

03/05/1988,

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 07/03/2004,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والنظام الداخلي لنادي الوحدة الرياضي, مركزه: سعدنايل, قضاء: زحلة محافظة: البقاع, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 170 تاريخ 3/5/1988 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/3/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي