المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والنظام الداخلي لنادي الوحدة الرياضي, مركزه: سعدنايل, قضاء: زحلة محافظة: البقاع, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 170 تاريخ 3/5/1988 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/3/2004
قرار Decision No. 57 16/03/2004
ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جميعات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على قرار الترخيص رقم 170 تاريخ
03/05/1988,
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 07/03/2004,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والنظام الداخلي لنادي الوحدة الرياضي, مركزه: سعدنايل, قضاء: زحلة محافظة: البقاع, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 170 تاريخ 3/5/1988 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/3/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي