ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 06/03/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في دبل م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة دبل مركزها: بلدة دبل مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /650.000/ ل.ل. ستماية وخمسون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي وتصريفه 2- تأمين المستلزمات الخاصة بتوضيب وتصنيغ الانتاج الزراعي 3- اقامة الدورات التدريبية والندوات الارشادية بشأن التصنيع الزراعي
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13/04/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه