All legislation

قرار Decision No. 98 13/04/2005

انشاء جمعية تعاونية للتصنيع الزراعي في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
13/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1605-1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 13/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 06/03/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في دبل م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: بلدة دبل مركزها: بلدة دبل مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /650.000/ ل.ل. ستماية وخمسون الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي وتصريفه 2- تأمين المستلزمات الخاصة بتوضيب وتصنيغ الانتاج الزراعي 3- اقامة الدورات التدريبية والندوات الارشادية بشأن التصنيع الزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13/04/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه