All legislation

قرار Decision No. 99 14/04/2005

انشاء جمعية تعاونية لزراعة الزيتون وتنمية الثروة الحيوانية في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
14/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1606-1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 14/04/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 29/03/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون وتنمية الثروة الحيوانية في عيناتا م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: عيناتا مركزها: عيناتا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية اعراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية زراعة الزيتون 2- عصر وتعبئة الزيت وتصريفه 3- تشجيع وتنمية الثروة الحيوانية 4- المحافظة على البيئة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/04/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه