All legislation

قرار Decision No. 253 19/04/2005

انشاء حي جديد في بلدة الخريبة قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
19/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 19/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلي والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من اهالي قرية الخريبة والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 06/12/2004 تحت رقم 25273,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة الخريبة - قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الجامع"

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية