المادة 1
ينشأ في بلدة الخريبة - قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الجامع"
قرار Decision No. 253 19/04/2005
ان وزير الداخلي والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم من اهالي قرية الخريبة والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 06/12/2004 تحت رقم 25273,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة الخريبة - قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الجامع"
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 نيسان 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية