All legislation

علم وخبر Notice of association No. 97 14/04/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انور الفطايري الخيرية الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
97
Date
14/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1590-1592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 97 تاريخ 14/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية انور الفطايري الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4488/2

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية انور الفطايري الخيرية الاجتماعية" مركزها: بيروت - الروشة شارع استراليا - ملك زيدان وحريري غايتها: 1- المحافظة على مبادىء وقيم وسلوك ونهج الشهيد انور الفطايري 2- بث روح الالفة والمحبة والتعاون بين اللبنانيين واعضاء الجمعية 3- رفع المستوى الثقافي بين افراد المجتمع 4- تعزيز الحوار الفكري بين مختلف الفئات والطبقات على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: سعد الله محمد مزرعاني صادر خليل يونس عصام كمال خليفه سلما خليل سعد زهير عبد الرحيم الهواري زياد ملحم البيطار وداد جميل العيد مصطفى محمد الحريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وداد جميل العيد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/04/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية