ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية القليعات للثقافة والفنون"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون الساسية والانتخابية
برقم 3850/2 تاريخ 02/07/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية القليعات للثقافة والفنون" مركزها: القليعات - ساحة البلدة - ملك الين يوسف محاسب زوجة الياس جان الزير - الطابق الثاني - قضاء كسروان غايتها: 1- العمل على رفع المستوى الثقافي والفني والادبي لابناء بلدة القليعات عبر تشجيع المواهب المبدعة وتوجيه الشباب توجيها صحيحا من خلال برامج توعية 2- اقامة دورات تدريبية وورش عمل لدعم الحرف القديمة 3- اقامة النشاطات الاجتماعية لابناء البلدة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: رفيق حنا مبارك د. ربيع وديع ابي راشد نقولا سمعان حنتوش كريستيان ميشال الريشاني وجدي جرجس الريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق حنا مبارك
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/04/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية