All legislation

علم وخبر Notice of association No. 98 14/04/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية القليعات للثقافة والفنون" مركزها: القليعات - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
98
Date
14/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1592-1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 98 تاريخ 14/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية القليعات للثقافة والفنون"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون الساسية والانتخابية

برقم 3850/2 تاريخ 02/07/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية القليعات للثقافة والفنون" مركزها: القليعات - ساحة البلدة - ملك الين يوسف محاسب زوجة الياس جان الزير - الطابق الثاني - قضاء كسروان غايتها: 1- العمل على رفع المستوى الثقافي والفني والادبي لابناء بلدة القليعات عبر تشجيع المواهب المبدعة وتوجيه الشباب توجيها صحيحا من خلال برامج توعية 2- اقامة دورات تدريبية وورش عمل لدعم الحرف القديمة 3- اقامة النشاطات الاجتماعية لابناء البلدة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: رفيق حنا مبارك د. ربيع وديع ابي راشد نقولا سمعان حنتوش كريستيان ميشال الريشاني وجدي جرجس الريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق حنا مبارك

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/04/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية