المادة 1
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 المتضمن تشكيل الحكومة ما يلي: اسعد رزق - وزيرا للتربية والتعليم العالي ووزيرا للثقافة بدلا من: غسان سلامة - وزيرا للتربية والتعليم العالي ووزير للثقافة
مرسوم Decree No. 14325 28/04/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
(تشكيل الحكومة)
بناء على الاعتذار المقدم من السيد غسان سلامة
وزير التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 المتضمن تشكيل الحكومة ما يلي: اسعد رزق - وزيرا للتربية والتعليم العالي ووزيرا للثقافة بدلا من: غسان سلامة - وزيرا للتربية والتعليم العالي ووزير للثقافة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بعبدا في 28 نيسان 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي