المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: مؤسسة الحريري الخيرية المجازة بموجب العلم والخبر رقم 198/أد تاريخ 18/08/1983 واصبح على النحو التالي: اسمها: مؤسسة رفيق الحريري
علم وخبر Notice of association No. 99 26/04/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 9/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 198/أد تاريخ
18/08/1983
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
مؤسسة الحريري الخيرية المتعلق بتعديل اسمها
والمسجل برقم 3564/2 تاريخ 25/4/2005
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: مؤسسة الحريري الخيرية المجازة بموجب العلم والخبر رقم 198/أد تاريخ 18/08/1983 واصبح على النحو التالي: اسمها: مؤسسة رفيق الحريري
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26/4/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع