المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: الياس المر : وزيرا للدفاع الوطني بسام يمين : وزيرا للاشغال العامة والنقل ووزيرا للمهجرين عادل حمية : وزيرا للطاقة والمياه ووزيرا للصناعة محمود حمود : وزيرا للخارجية والمغتربين خالد قباني : وزيرا للداخلية والبلديات اسعد رزق : وزيرا للعدل محمد جواد خليفة : وزيرا للعمل ووزيرا للزراعة طراد حمادة : وزيرا للصحة العامة ووزيرا للشؤون الاجتماعية حسن السبع : وزيرا للتربية والتعليم العالي ووزيرا للثقافة دميانوس قطار : وزيرا للاتصالات ووزيرا للاعلام الان طابوريان : وزيرا للسياحة ووزيرا للبيئة طارق متري : وزيرا للمالية ووزيرا للاقتصاد والتجارة شارل رزق : وزيرا للشباب والرياضة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية