All legislation

مرسوم Decree No. 14361 28/04/2005

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
14361
Date
28/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14361 تاريخ 28/04/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء الدستور

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ

19/04/2005 (المتضمن تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 14335 تاريخ

28/04/2005 (تعديل في مرسوم تشكيل الحكومة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: الياس المر : وزيرا للدفاع الوطني بسام يمين : وزيرا للاشغال العامة والنقل ووزيرا للمهجرين عادل حمية : وزيرا للطاقة والمياه ووزيرا للصناعة محمود حمود : وزيرا للخارجية والمغتربين خالد قباني : وزيرا للداخلية والبلديات اسعد رزق : وزيرا للعدل محمد جواد خليفة : وزيرا للعمل ووزيرا للزراعة طراد حمادة : وزيرا للصحة العامة ووزيرا للشؤون الاجتماعية حسن السبع : وزيرا للتربية والتعليم العالي ووزيرا للثقافة دميانوس قطار : وزيرا للاتصالات ووزيرا للاعلام الان طابوريان : وزيرا للسياحة ووزيرا للبيئة طارق متري : وزيرا للمالية ووزيرا للاقتصاد والتجارة شارل رزق : وزيرا للشباب والرياضة ووزير دولة لشؤون التنمية الادارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بعبدا في 28 نيسان 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي