All legislation

علم وخبر Notice of association No. 89 31/03/2005

تاسيس جمعية باسم: جمعية القلم والمحراب الخيرية مركزها: صفير - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
89
Date
31/03/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 89 تاريخ 31/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية القلم والمحراب الخيرية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4828/2 تاريخ 27/10/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

والاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: جمعية القلم والمحراب الخيرية مركزها: صفير - شارع مكرزل - بناية شومر وقعيق قضاء بعبدا غايتها: الاهتمام بشؤون المجتمع ولا سيما الفقراء منه صحيا وثقافيا وتربويا وفنيا الى جانب القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية منها والاجتماعية وذلك عبر اقامة مركز للخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية ودار للعجزة والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة والمعوقين - اصدار نشرات ثقافية واجتماعية وتربوية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: عباس نعيم ادريس حسن محمد نحلة حيدر محمد حيدر عبد الكريم محمد حسين كسيرة السيد عطاالله محسن جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد نحلة

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تاسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31/3/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية