ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية القلم والمحراب الخيرية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4828/2 تاريخ 27/10/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
والاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: جمعية القلم والمحراب الخيرية مركزها: صفير - شارع مكرزل - بناية شومر وقعيق قضاء بعبدا غايتها: الاهتمام بشؤون المجتمع ولا سيما الفقراء منه صحيا وثقافيا وتربويا وفنيا الى جانب القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية منها والاجتماعية وذلك عبر اقامة مركز للخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية ودار للعجزة والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة والمعوقين - اصدار نشرات ثقافية واجتماعية وتربوية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: عباس نعيم ادريس حسن محمد نحلة حيدر محمد حيدر عبد الكريم محمد حسين كسيرة السيد عطاالله محسن جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد نحلة
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تاسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31/3/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية