ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة خريجي مدرسة قدموس" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3765/2
تاريخ 22/06/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي مدرسة قدموس" مركزها: جوار النخل - حرم مدرسة قدموس - قضاء صور غايتها: - توثيق عرى الصداقة والتآلف بين اعضائها المؤسسون السادة: علي محمد دبوق مروان بهيج خالد مهدي ابراهيم عطوي محمود احمد عجمي ريمون عفيف صفدي فاطمة عبد الله قرعوني حسن محمود بيطار فداء نجيب مغنية ثريا محمد عثمان عز الدين اوجيني عبد الله غابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس علي محمد دبوق
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/04/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية