All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 14/04/2005

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي مدرسة قدموس" مركزها: جوار النخل - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
14/04/2005
Official Gazette
Issue 18, 28/04/2005, p. 1589-1590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 14/04/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي مدرسة قدموس" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3765/2

تاريخ 22/06/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي مدرسة قدموس" مركزها: جوار النخل - حرم مدرسة قدموس - قضاء صور غايتها: - توثيق عرى الصداقة والتآلف بين اعضائها المؤسسون السادة: علي محمد دبوق مروان بهيج خالد مهدي ابراهيم عطوي محمود احمد عجمي ريمون عفيف صفدي فاطمة عبد الله قرعوني حسن محمود بيطار فداء نجيب مغنية ثريا محمد عثمان عز الدين اوجيني عبد الله غابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس علي محمد دبوق

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/04/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية