المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب ائتلاف الخير في جدة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /590/ كلغ لتوزع على الفقراء والمحتاجين في مخيمات اللاجئين.
مرسوم Decree No. 12123 27/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب ائتلاف الخير في جدة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /590/ كلغ لتوزع على الفقراء والمحتاجين في مخيمات اللاجئين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة