All legislation

مرسوم Decree No. 12127 27/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس النواب لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12127
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2085-2087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12127 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتان 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الثاني- مجلس النواب الفصل 1- مجلس النواب الفصل 1- مجلس النواب الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /500000000/ل.ل. النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /1000000000/ل.ل.

المجموع العام /1500000000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة