المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الثاني- مجلس النواب الفصل 1- مجلس النواب الفصل 1- مجلس النواب الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /500000000/ل.ل. النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /1000000000/ل.ل.
المجموع العام /1500000000/ل.ل.