All legislation

مرسوم Decree No. 12128 27/03/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12128
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2087-2088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12128 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على المرسوم رقم 11805 تاريخ 30/01/2004,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9- نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2- احتياطي لعطاءات مختلفة /411500000/ل.ل. (فقط اربعماية واحد عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2- البعثات في الخارج الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1- مخصصات ورواتب النبذة 2- رواتب الموظفين الدائمين /376500000/ل.ل. الفقرة 3- تعويضات النبذة 9- تعويضات مختلفة /35000000/ل.ل. ــــــــــــــ المجموع /411500000/ل.ل. (فقط اربعماية واحد عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة