المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9- نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2- احتياطي لعطاءات مختلفة /411500000/ل.ل. (فقط اربعماية واحد عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى: الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2- البعثات في الخارج الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1- مخصصات ورواتب النبذة 2- رواتب الموظفين الدائمين /376500000/ل.ل. الفقرة 3- تعويضات النبذة 9- تعويضات مختلفة /35000000/ل.ل. ــــــــــــــ المجموع /411500000/ل.ل. (فقط اربعماية واحد عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).