ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد سلمان بن محمد بن
خالد بن حثلين من التابعية السعودية
المسجل برقم 13/2004/أ تاريخ 16/02/2004
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سلمان بن محمد بن خالد بن حثلين من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 705 من منطقة رمحالا العقارية- قضاء عاليه- البالغة مساحته 29000م.م. والغاية من التملك هي للبناء وبيع الشقق. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة