All legislation

مرسوم Decree No. 12132 27/03/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه) للسيد سلمان بن محمد بن خالد بن حثلين من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
12132
Date
27/03/2004
Official Gazette
Issue 19, 08/04/2004, p. 2089-2090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12132 تاريخ 27/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد سلمان بن محمد بن

خالد بن حثلين من التابعية السعودية

المسجل برقم 13/2004/أ تاريخ 16/02/2004

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سلمان بن محمد بن خالد بن حثلين من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 705 من منطقة رمحالا العقارية- قضاء عاليه- البالغة مساحته 29000م.م. والغاية من التملك هي للبناء وبيع الشقق. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة